الشيخ المفلح الصميري البحراني

65

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في الجنابة * ( قال رحمه اللَّه : ولو جامع في الدبر ولم ينزل وجب الغسل على الأظهر . ) * * أقول : روى ابن بابويه « 63 » : عدم إيجاب الغسل ، وهو مذهب الشيخ في النهاية لأصالة براءة الذمّة ، ولرواية أحمد بن محمد البرقي « 64 » ، والوجوب مذهب السيّد المرتضى ، والشيخ في المبسوط والمصنف والعلامة وأبو العباس لقوله تعالى * ( أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ ) * « 65 » ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال : إذا أدخله فقد وجب الغسل » « 66 » ، وللاحتياط . تنبيه : حكم الدبر حكم القبل إلَّا في أماكن :

--> « 63 » - من لا يحضره الفقيه 1 : 47 باب 19 ، صفة غسل الجنابة ، حديث 185 . أورده في الوسائل كتاب الطهارة ، باب 11 من أبواب الجنابة ، حديث 1 . « 64 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 12 من أبواب الجنابة ، حديث 2 . « 65 » - المائدة : 6 . « 66 » - الوسائل ، كتاب الطهارة ، باب 6 من أبواب الجنابة ، حديث 1 .